أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأربعاء، نسخة من المرسوم الرئاسي بخصوص إلغاء القرارت بقانون الإجرائية التي اعترضت عليها نقابة المحاميين.
وتضمن القرار إلغاء القرارات بقانون الآتية:
1- قرار بقانون رقم 7 لسنة 2022، بشأن تعديل قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 وتعديلاته.
2- قرار بقانون رقم 8 لسنة 2022، بشأن تعديل قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 وتعديلاته.
3- قرار بقانون رقم 12 لسنة 2022، بشأن تعديل قانون التنفيذ رقم 23 لسنة 2005 وتعديلاته.
4- قرار بقانون بشأن تعديل قانون التنفيذ رقم 23 لسنة 2005 الصادر بتاريح 13-7-2022.
ونص المرسوم أن على كل الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ صدوره.

