قامت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، برفض طلب أرملة ياسر عرفات وابنته اللتين لجأتا إليها بعدما رد القضاء الفرنسي دعوى في التحقيق في “اغتيال” الرئيس الفلسطيني الذي توفي في 2004.
وأوضحت المحكمة إلى أن "الاهتمام الذي أولته السلطات (الفرنسية) لشكوى مقدمي الطلبات" اللتين تحدثتا عن انتهاك للمادة 6.1 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان حول الحق في محاكمة عادلة.
وأشارت المحكمة الأوروبية أنه "في كل مراحل الإجراءات" كانت المدعيتين "قادرتين على ممارسة حقوقهم بشكل فعال وتأكيد موقفهما من مختلف النقاط المتنازع عليها"، معتبرة أن طلب سهى القدوة عرفات وزهوة القدوة عرفات أرملة الزعيم الفلسطيني وابنته "لا أساس واضحا له".
وتتعلق القضية بدعوى "قتل" مرفوعة ضد مجهول من قبل السيدتين بعد وفاة الزعيم الفلسطيني في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2004 في مستشفى بيرسي العسكري في كلامار بالقرب من باريس.
يذكر أن عرفات ادخل إلى هذا المستشفى في نهاية تشرين الأول/أكتوبر بسبب آلام في البطن شعر بها في مقره في رام الله في الضفة الغربية المحتلة حيث كان محتجزا منذ كانون الأول/ديسمبر 2001 محاصرا من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.
ولم تكشف أسباب وفاته لكن عثر على آثار لمادة البولونيوم 210 المشعة والعالية السمية على أغراض شخصية للزعيم الفلسطيني.
وكان خبراء معينون من قبل القضاة الفرنسيين رفضوا مرتين فرضية التسميم مشيرين إلى أن وجود غاز الرادون المشع الطبيعي في البيئة الخارجية يمكن أن يسفر وجود هذه الكميات الكبيرة من البولونيوم.
وقال خبراء سويسريون استعانت بهم أرملة عرفات أن نتائجهم “تدعم منطقيا فرضية تسمم” بالبولونيوم.
وقالت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأن تقريرا إضافيا لخبراء أمر به قضاة التحقيق أكد نتائج التقرير الفرنسي. وأصدر القضاة أمرا برد الدعوى “لمبررات معللة” طعنت فيه المدعيتين من دون جدوى. ورفضت محكمة النقض طلبهما أيضا في 2017.
وأكدت المحكمة الأوروبية إن طلبات المدعيتين “رُفضت بقرارات معللة” و”تم فحصها على النحو الواجب من قبل القضاة الفرنسيين”، مشيرة إلى أنه “لا يبدو” أن القضاء الفرنسي “قد توصل إلى استنتاجات تعسفية للوقائع” أو أنه “قد يكون تجاوز حدود التفسير المعقول للإجراءات” و”لنصوص قابلة للتطبيق”.