حكمت محكمة صلح نابلس، بإدانة المتهم (ن.ع) بتخزين مواد غذائية منتهية الصلاحية، وحكمت عليه بالسجن مدة 3 سنوات وغرامة 5000 دينار أردني.
وحسب بيان مكتب النائب العام، فقد جاء الحكم استناداً لأحكام المادة 8 بدلالة المادة 27/1 من قانون حماية المستهلك رقم 21 لسنة 2005.
وأشار البيان، أن التهمة الثانية عرض مواد غير مطابقة للتعليمات الفنية الإلزامية سنداً لأحكام المادة 32/1/ ز من قانون المواصفات والمقاييس رقم 6 لسنة 200 حكمت عليه بالحبس لمدة سنة.
وأعلنت المحكمة دمج العقوبات وتنفيذ الأشد بحق المدان وهي الحبس مدة 3 سنوات وغرامة مالية 5000 دينار أردني.