حكمت محكمة بداية رام الله، اليوم الاثنين ، على المتهم (م،ص) بالسجن المؤبد لمدة 15 عاما وغرامة مالية 15 ألف دينار أردني ومصادرة المادة المخدرة المضبوطة وإتلافها، بعد إدانته ببيع مواد مخدرة بقصد الاتجار بها سنداً لأحكام المادة 2/6 من القرار بقانون رقم 26 لسنة 2018 والمعدل للقرار بقانون رقم 18 لسنة 2015.
وفي قضية ثانية، حكمت ذات الهيئة على المتهم (م،ب) بالسجن 10 سنوات وبالغرامة 10 آلاف دينار أردني ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة وإتلافها، بتهمة بيع مواد مخدرة سنداً لأحكام المادة 2/21 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015.
ولفتت المحكمة أن الحكم جاء استنادًا إلى البينات والمرافعات التي قدمتها وكيل النيابة العامة الأستاذة رنا ابودواس وذلك بعد أن قامت نيابة رام الله بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً على إثر إحالة محاضر التحريات إليها من قبل فرع مكافحة المخدرات في شرطة رام الله.