أصدرت محكمة بداية رام الله، حكما على المدان (ر،ر) بتهمة الاتصال بالعدو وخرق تدابير الحماية للدولة بالحبس مدة خمس سنوات، سندا لأحكام المادة 118/2 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960.
وأكد مكتب النائب العام، في بيان صحفي اليوم الأحد، أن هذا الحكم جاء استنادا إلى البينات والمرافعات التي قدمتها وكيلة النيابة العامة سماح فرح، وذلك بعد أن قامت نيابة رام الله بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولا .