أصدرت محكمة بداية رام الله، حكما على على المتهمين (م.ل)، و(م.ع)، و(ن.أ)، بالسجن لمدة 15 عاما وغرامة مالية 15 ألف دينار، ومصادرة المادة المضبوطة وإتلافها سنداً لأحكام المادة رقم 75 من قانون الإجراءات الجزائية.
وأدانت محكمة بداية رام الله المتهمين الثلاثة بإحراز مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو نباتاً من النباتات المنتجة لمثل تلك المواد بقصد الاتجار بها سنداً لأحكام المادة رقم 6/2 من القرار بقانون رقم 26 لسنة 2018 المعدل للقرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
وجاءت هذه الأحكام بناءً إلى البينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة لؤي شريتح وذلك بعد أن قامت نيابة رام الله بإحالة الملفات إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً على اثر إحالة محاضر التحريات إليها من قبل فرع مكافحة المخدرات في شرطة رام الله.